التحايل على الميراث بعقود البيع
لو أبوك كتب البيت لأخوك الكبير ومضاه على عقد بيع، بس فضل عايش فيه لحد ما توفى؟، فأنت لسه ليك حق في البيت ده بقوة القانون
المفاجأة القانونية هي: المادة 917 من القانون المدني بتقول: لو حصل بيع لوارث، والبائع فضل مستحوذ على المكان وعايش فيه لحد وفاته، ده مبقاش اسمه بيع ده بقى اسمه 'وصية'.
طب ليه ده مهم؟: عشان في مصر 'لا وصية لوارث' إلا بموافقة الباقيين. يعني لو أخوك حاول يورث البيت كله لوحده بالعقد ده، أنت تقدر تطعن عليه وترجعه للتركة فوراً.
ميزة تانية: ولو رفعت قضية عشان تاخد حقك في تعويض موروث، مجرد ما المحكمة تحدد قيمة التعويض ليك، الحكم ده بيبقى 'حجة' وباقي إخواتك بيستفيدوا منه من غير ما يرفعوا قضايا جديدة.
فهذا النص القانوني يتناول قضية من أكثر القضايا اشتعالاً في المحاكم المصرية: "البيوع الصورية" بين الآباء والأبناء، وحماية حقوق الورثة. هو موضوع "تريند" دايما لأن كتير من الناس بيحاولوا التحايل على الميراث من خلال كتابة عقود بيع لأحد الأبناء مع البقاء في العين.
أولاً: نشرح المبادئ
قرينة المادة 917 (فخ البيع للوارث): القانون وضع قاعدة "ذكية" جداً؛ لو الأب (أو الأم) باع عقاراً لأحد ورثته (ابنه مثلاً)، وفي نفس الوقت ظل الأب مقيماً في العقار (حيازة) ومحتفظاً بحق الانتفاع به (يعيش فيه أو يأخذ إيجاره) حتى وفاته، هنا القانون لا يعتبره "بيعاً"، بل يعتبره "وصية مستترة".
والنتيجة: تسري عليه أحكام الوصية (لا تجوز لوارث إلا بموافقة باقي الورثة، ولا تزيد عن الثلث).
عبء الإثبات بيبقي علي مين: في الطبيعي، من يدعي أن العقد "وصية" هو من يثبت. لكن في هذه الحالة، بمجرد إثبات أن المتوفى كان مقيماً في العقار حتى وفاته، ينقلب عبء الإثبات على المشتري (الابن المفضل) هو من يجب أن يثبت للمحكمة أن هذا كان بيعاً حقيقياً وليس وصية.
مبدأ "الواحد للكل" في الميراث: أحكام النقض التي أرفقناها بالمقال أرست مبدأ عظيماً: لو وريث واحد رفع قضية يطالب بحق للتركة (مثل تعويض موروث)، فإنه يعتبر ممثلاً قانونياً عن كل الورثة، وما سيحكم به القاضي من قيمة إجمالية للتعويض سيكون حجة للجميع، ولا يحتاج كل وريث لرفع قضية منفصلة لتحديد قيمة التعويض.
المادة ٩١٧ من القانون المدني نصت علي: -
اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ باي طريقه كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحق في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصيه ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
أحكام محكمة النقض: -
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث الذي يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلاً لباقي الورثة حينما يقضى به لها، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب.
(الطعن رقم ١٣١٥٥ لسنة ٨٤ ق جلسة ٢٠٢١/١/١٦)
أن الوارث الذي يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلاً لباقي الورثة فيما يقضى به لها، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإن القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة.
(الطعن رقم ٦١٥١ لسنة ٧٠ ق جلسة ٢٠٢١/١/١٧)
وصية «طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت»
النص في المادة ٩١٧ من القانون المدني على أنه « إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك » يكون قد أقام قرينة قانونية من شأنها متى توافرت شروطها، إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه.
(الطعن رقم ١٦٤٨٦ لسنة ٨٩ ق جلسة ٢٠٢١/٣/١٥)
🔍 دور مكتبنا ان نقوم: -
- متابعة كل القوانين والمنشورات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
- الدفاع عن حقك رسالة نؤمن بها.
- ضمان تنفيذ الإجراءات بالشكل الصحيح لموكّلينا.
- منع أي أخطاء في التنفيذ ممكن تضيع حق أو تسبب ضرر.
- تقديم الدعم القانوني الكامل لأي شخص عنده حكم أو قضية في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
سلامتك وحقوقك القانونية … مسؤولية إحنا فاهمينها صح.
📞 للتواصل وحجز الاستشارات: -
الواتساب والاتصال: 01063996864
أ/ يوسف السويسي - المحام
