لماذا لا ترفض المحكمة الدعوى غير المختصة؟

لو رفعت قضيتك في محكمة غلط، هل حقك ضاع؟

 وإيه اللي ممكن يعمله القاضي لو لقى القضية مش من اختصاصه؟. 

السر فى المادة 110 مرافعات هي المنقذ هنا.


 (الإحالة): القانون بيقول للقاضي: لو جاتلك قضية مش تخصصك، متمشيهاش.. انقلها (أحيلها) للمحكمة المختصة عشان المتقاضي ميبدأش من الصفر، بس خلي بالك، القاضي ممكن يغرمك لحد 400 جنيه عشان ضيعت وقت المحكمة في مكان غلط.. فالاختيار من الأول لازم يكون صح."

 (النظام العام): موضوع 'المحكمة المختصة' ده مش رفاهية، ده نظام عام. القاضي لازم يشوفه بنفسه حتى لو المحامين مأثاروش النقطة دي، ومحكمة النقض وضحت إن الإحالة دي 'داخلية' بس. يعني المحكمة مش هتحيل قضيتك لمحكمة في دولة تانية لو الاختصاص دولي."

عشان كده، قبل ما ترفع قضيتك، اتاكد انك في المحكمة المختصة حتي لا تضييع وقتك ووقت المحكمة.

 المادة 110 من قانون المرافعات نصت على: - 

على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوي إلي المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه.

أحكام النقض: - 

المقرر في قضاء محكمه النقض ان مؤدى نص الماده 110 من قانون المرافعات ان: الاحاله تكون في الاختصاص الداخلي اي المنازعات المرددة بين جهات القضاء على اختلاف درجاتها وانواعها فاذا تعلق الامر باختصاص دولي فلا تتم الاحاله.

(الطعن رقم 15807 لسنه 80 ق جلسه 24/3/2014)

أن مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها.

(الطعن رقم ٨٥٤٨ لسنة ٧٥ ق جلسة ٢٠٢١/١/٢٤)

المشرع في المادة ١١٠ من قانون المرافعات قد هدف إلى تبسيط الإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائياً، وإذ كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتي القضاء الأساسيتين - العادي والإداري - إلا أن النص سالف الذكر وقد جاء عاماً مطلقاً ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة في اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائي لتوافر العلة التي يقوم عليها حكم النص.

(الطعن رقم ٢٠٧٥ لسنة ٧٢ ق جلسة ٢٠٢١/٢/٢٠)

أن مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة - وفي جميع الحالات - تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام.

(الطعن رقم ١٢١١٧ لسنة ٨٦ ق جلسة ٢٠٢١/٣/٢١)

تعليقات
' class='toctitle' for='naToc'>
    `+html+`
`;/**/