من مبادئ محكمة النقض
في قانون الاثبات: -
لو مضيت لواحد على بياض، القانون بيعتبر إنك موافق على أي حاجة هيكتبها فوق إمضاءك. لو خان الأمانة وكتب رقم خيالي، دي قضية جنائية بس إثباتها صعب جداً عليك.
ولو معاك صورة من عقد أو وصل؟ الصورة دي 'بلّها واشرب ميتها' لو الخصم أنكرها والأصل مش معاك. المحكمة مش بتعترف غير بالأصل اللي عليه التوقيع الحي.
طب لو روحت المحكمة واتناقشت فى 'موضوع' الورقة وأنت أصلاً عايز تنكر الإمضاء. بمجرد ما تتكلم في تفاصيل الكلام اللي في الورقة، القانون بيعتبرك اعترفت إن التوقيع سليم.
القانون لا يحمي المغفلين، بس بيحمي اللي فاهم حقوقه. شير الفيديو ده لأي حد بيمضي عقود كتير، ولو عندك استشارة بخصوص توقيع أو عقد، سيبها في كومنت أسفل المقال أو تواصل معنا.
ما ارسته محكمة النقض والنص القانوني للموضوع: -
نصت المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ باصدار قانون الاثبات، علي ان: -
يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه, لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
إن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكن التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه، وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.
(الطعن رقم ١٠٧١٨ لسنة ٧٩ ق جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١)
أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيعاً لمن صدرت منه.
(الطعن رقم ٣٤٦٤ لسنة ٨٤ ق جلسة ٢٠٢١/١/١٨)
أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً.
(الطعن رقم ٤٥٠٠ لسنة ٩٠ ق جلسة ٢٠٢١/٢/٢٥)
